إذا أوقف أرضا لخدمة المقبرة لا يجوز التصرف فيها بغير ذلك

الفتوى رقم (20038)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برقم (5 \ 3 \ 1735) وتاريخ 12 \ 10 \ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6266) وتاريخ 24 \ 10 \ 1418هـ، وقد جاء في كتاب معاليه ما نصه: سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأسأل الله لسماحتكم دوام الصحة والعافية، وأعرض على سماحتكم أنه يوجد في شمال محافظة ضرماء أرض تسمى: (السبيلية) وقفها صاحبها: إبراهيم بن سليمان السياري على لبن المقبرة، بشرط أنه إذا امتلأت المقبرة الحالية يقبر في الأرض المذكورة، وقد استخرجت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صكا يوضح ذلك من محكمة ضرماء برقم (62) في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015