لا يجوز بيع البيوت التي اشتراها المسلمون لتكون مساجد إلا للضرورة

السؤال السادس من الفتوى رقم (2922)

س6: اشترى المسلمون بيوتا وجعلوها مساجد، فهل يكون لها حكم المساجد؟ وإذا انتقل المسلمون من حي إلى آخر يبيعون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015