فتوى رقم (15040)
س1: يقول: إنه يقوم بالإشراف على عمارة مسجد، وعنده مبلغ من المال مجموع من أهل الخير لتكاليف البناء، لكنه صرف منه مبلغ 700 ريال قيمة ذبيحة وفطور للعمال، فهل يجوز هذا أو يغرم المبلغ من عنده؟
ج1: لا حرج عليك في صرف المبلغ المذكور؛ لكونه في صالح المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز