الفتوى رقم (346)
س: وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد. أفتونا مأجورين.
ج: هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (?) » وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون