ضالة البقر
السؤال الأول من الفتوى رقم (986)
س1: باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، وسأل ماذا يترتب عليه؟
ج1: هذه البقرة -بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال- لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها