ضالة البقر

السؤال الأول من الفتوى رقم (986)

س1: باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، وسأل ماذا يترتب عليه؟

ج1: هذه البقرة -بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال- لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015