إنكار اللقطة

السؤال الأول من الفتوى رقم (11751)

س1: فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا: كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015