الفتوى رقم (20249)
س: ما حكم المراهنة والتي تسمى بأنها حق؟ وما حكمها إذا كانت من طرف واحد، كأن يقول الشخص: إن تم هذا الموضوع فلكم علي حق أن أعزمكم مثلا؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا تجوز المراهنة بالمال إلا فيما استثناه الشارع، وهو: السباق على الخيل أو الإبل أو الرماية، وما عدا ذلك من أنواع