فتوى رقم (5044) :
س: ما حكم الشرع فيمن استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها؛ لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء: (يا دقن) فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها.
ج: الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله: (يا دقن) السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك؛ لقول الله