رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل (?) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل (?) » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (?) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل