السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم (4961)
س2: ما حكم الراتب الذي يأخذه الموظف في البنك؟
ج2: إذا كان البنك غير ربوي؛ فما يأخذه الموظف به من مرتب أو مكافأة، أجرا على عمله- من الكسب الحلال؛ لاستحقاقه إياه مقابل عمل جائز. أما إن كان البنك ربويا؛ فما يأخذه الموظف من مرتب أو مكافأة أجرا على عمله به- حرام؛ لتعاونه مع أصحاب البنك الربوي على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?) ولأن «النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء (?) » رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز