الفتوى رقم (13581)
س: أنا موظف في مؤسسة تتعامل مع الفلاحين، تعطيهم الأسمدة والمبيدات وسلف، وتفرض مصاريف إدارية 5 مليم عن كل جنيه في الشهر، وإن لم يقم الفلاح بسداد هذا المبلغ في نهاية موسم الحصاد تفرض عليهم فائدة 8 %. ما رأي الدين في ذلك؟
ج: لا يجوز العمل في المؤسسة المذكورة؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم؛ لأن أخذ المؤسسة فائدة على القرض من الربا المحرم.