السؤال الخامس من الفتوى رقم (7168)

س5: ما حكم العمل لدى مؤسسة أو شركة تتعامل مع البنك إيداعا وسحبا وتأخذ منه قروضا بالفائدة؟

ج5: لا يجوز العمل بها؛ لما فيه من التعاون على المحرم، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015