الفتوى رقم (20262)
س: اتصل بي أحد الأصدقاء من الرياض يسأل ويقول: يوجد لدي عمارة معروضة للإيجار، وقد طلبت السفارة الفلبينية اسئتجارها لجعلها مدارس خاصة بأولادهم، وهم غير مسلمين، فهل يجوز لي تأجيرها عليهم أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك تأجير الفلة المذكورة مدرسة يعلم فيها دين غير دين الإسلام؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (?) ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (?) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (?) ونشكرك على اهتمامك وسؤالك عما يبرئ ذمتك.