السؤال الثاني من الفتوى رقم (1832)
س2: الأجرة التي يأخذها الأجير المسلم في ألمانيا أحلال أم حرام؟
ج2: الأصل في الإجارة وما كسب بها الحل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (?) ولقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه البخاري ومسلم قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (?) » ، لكن إذا كان العمل الذي يزاوله المسلم المستأجر عند مسلم أو عند كافر محرما في دين الإسلام: كعصر الخمر، أو بيعه، وكبيع لحم الخنزير أو تقديمه لأكله أو كمزاولة عمل يتعلق بمعاملة ربوية ونحو ذلك مما لا يجوز تعاطيه ولا المشاركة فيه - فالأجر الذي يأخذه المسلم على ذلك العمل حرام؛ لأنه كسب