الفتوى رقم (13016)
س: هل يجوز أن أعمل محاسبا لصاحب عمل مهنته التصوير، ونسبة الصور عنده 50 % ذوات أرواح، و 50 % غير ذوات أرواح، وعملي يتلخص في الآتي: 1- عمل حسابات وفواتير لجميع الصور التي تتم. 2- استقبال المكالمات التليفونية ومقابلة الزبائن. 3- تسليم الصور للزبائن. 4- الصور لذوات الأرواح تشمل صور النساء متبرجات، وكذلك حفلات زواج. وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أن تعمل محاسبا؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم.