الفتوى رقم (5931)
س: لدي أرض على حافة الطريق للمقبرة، وأريد أن أؤجرها، والمستأجر يضع فيها قهوة، ولا بد من أن يجعل فيها شيشا ويشرب فيها الدخان. فهل على من أخذ أجرتها شيء؟ أفتونا مأجورين.
ج: لا يجوز للمسلم إجارة الأرض لمن تحقق أنه سيفعل المحرمات فيها، من الشيش والدخان؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (?) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز