الفتوى رقم (10821)
س: لقد تم إيجار محل من والدي لرجل، وهذا الرجل قام بإيجاره من شخص يبيع الأغاني والموسيقى، وقلت لوالدي: هذا حرام، ويجب أن تخرجه. لكن الأمر الذي حصل: أن الرجل الذي استأجر المحل من والدي هو الذي قام بإيجار الدكان من صاحب الأغاني، ثم قرأت كتابا فيه: إنه حرام أن يؤجر الرجل من أصحاب الأغاني، وقلت لوالدي هذا وأعطيته الكتاب، لكنه قال لي: إن الأغاني هي حرام وليس الإيجار. فقلت أنا: لا، بل حرام. وصار نقاش حول هذا الموضوع، فقلت: سوف أكتب لسعادتكم لكي توضحوا لوالدي هذا الشيء الخطير، وطلب والدي مني الدليل على أن إيجار الدكان من صاحب الأغاني حرام.
ج: لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع آلات الأغاني والموسيقى وأشرطتها؛ لما في ذلك من إعانتهم على المحرم، وتمكينهم من ترويج باطلهم؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (?)