السؤال الأول من الفتوى رقم (9456)
س1: والدي رجل بالمعاش، يتقاضى راتبا شهريا لا يكفي مصاريفنا، مع العلم بأننا أسرة مكونة من سبعة أفراد، مما جعل والدتي تعمل خياطة نساء، وتعمل لهم ملابس تكشف عوراتهن. فما حكم الإسلام في النقود التي تأخذها ثمنا لهذه الملابس وتصرفها علينا، فما حكم الإسلام في هذه النقود؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنها تخيط تلك الملابس فعملها محرم، وكسبها منه محرم، وعليها أن تتوب إلى الله مما مضى وتقلع عنه، وتعمل عملا حلالا تكسب منه، وأبواب الكسب الحلال كثيرة، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (?) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (?) الآيات.