استخدام غير المسلم

السؤال الأول من الفتوى رقم (9097)

س1: في الفتيات المربيات لأطفال أصحاب الثروة، الآتيات من الخارج سعيا وراء اللقمة العيشية، هل يمكن لوالد الطفل أن يقع عليها كمنزلة الأمة لدى سيدها أم لا؟

ج1: هؤلاء غير مملوكات ملكا شرعيا لوالد الطفل، فيحرم عليه أن يطأهن، ويعتبر وطؤه إياهن زنا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015