تنمية مال الأيتام

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4274)

س4: هل يجوز لي أن أزاول التجارة في مال أيتام عندي في بيع وشراء حتى يربح وتدفع الزكاة من الأرباح؟

ج 4: يجوز لك البيع والشراء بهذا المال، وتعمل فيه كما تعمل في مالك، وعليك في ذلك تقوى الله ومراقبته سرا وعلانية، مع أداء زكاته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015