السؤال الثاني من الفتوى رقم (20244)
س2: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟
ج2: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع