انتفاع المرتهن بالمرهون

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20244)

س2: رجل عليه دين لرجل آخر، رهن المدين به قطعة أرض فهل لرب الدين أن ينتفع بتلك الأرض المرهونة بالزراعة أو الإيجار أو نحوها؟

ج2: إذا كان المرهون مما لا يحتاج إلى مؤونة وعناية، كالمتاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015