السؤال الأول من الفتوى رقم (11367)

س1: شخص أقرض شخصا آخر مبلغا ثم أنكره فيه، فترافعا عند الحاكم، وحلف له اليمين اللازمة، وبعد فترة جاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015