الثمن تاما في مجلس العقد دون تحديد إنتاج بستان معين- فلا بأس به، وهذا هو السلم المباح شرعا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (?) » متفق عليه. أما إن كان هذا الشخص يشتري إنتاج محاصيل زراعية بعينها قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فلا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والحبوب حتى تشتد، روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري (?) » وزهو الثمار هو: أن تحمر وتصفر وتطيب