التصدق بالأجرة بنية أن يكون الثواب لصاحبه

الفتوى رقم (8406)

س: أفيد فضيلتكم أنه كان لدي عمال في مزرعة تحت كفالتي، وكان أحدهم يعمل عند أحد أقاربي، وبعد فترة من الزمن هربوا من العمل الذي عندي وعند قريبي، وتركوا بعض الأجرة. أرجو إفادتي عما يجب أن أفعله في باقي أجرتهم، هل أدفعها صدقة عنهم؟ مع العلم أنه بسبب تركهم العمل تعطل عملي مدة من الزمن، مع العلم أني سلمت جوازاتهم إلى جهة الاختصاص. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فابذل جهدك في التعرف عليهم بواسطة عناوينهم التي أخذت عند التعاقد، وادفع إليهم حقوقهم وإذا لم تتمكن من ذلك فتصدق بحق كل واحد عنه إن كان مسلما بنية أن يكون ثوابه له، وإن لم يكن مسلما فتصدق بها براءة لذمة المتصدق، فإن جاءك بعد فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع حقه إليه ولك أجر التصدق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015