التصدق بالحق بنية عن صاحبه إذا تعذر معرفته

الفتوى رقم (13164)

س2: إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة 113 ريال، أو 226 ريال أو أكثر، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ 335 ريالا، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق، ولم أعرف صاحبها، ماذا أفعل بها: هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل؟

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فيسأل أصحاب الاستحقاق، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015