براءة الذمة برد المال إلى صاحبه

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12228)

س3: لشخص عندي مبلغ 150 ريالا منذ أربع سنوات، ولم أعدها إليه، علما بأنه لا يعلم عن حالها، ولو علم عنه وأعطيته لما أخذ؛ لأنه من الكرم بمكان، ولكني خائف من الله إن لم أرجعها، ولو أرجعتها فإن له لسانا بذيئا أخاف منه، أرجو الإفادة.

ج3: عليك إرجاع المبلغ إلى صاحبه بالطريقة التي لا يعلم أنها منك، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015