ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فإن الزيادة التي تأخذها الشركة نوع من الربا، فلا يجوز لها أخذها؛ لأن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا العقد إن كان بغير فائدة فهو عقد كفالة، والكفالة من عقود الإرفاق، وإذا كان بفائدة إذا تأخر تسديد المبلغ فلا يجوز لما سبق. وكذلك دفع ثلاثين دولارا سنويا مقابل اشتراكه لا يجوز؛ لأن هذا أخذ أجرة على الكفالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز