الفتوى رقم (13733)

صندوق الادخار للموظفين

س: نحن الموظفين في القطاع العام في إحدى المؤسسات، نشترك إجباريا في صندوق يسمى صندوق الادخار للموظفين، وله تعليمات وأسس تنص على ما يلي:

1- يتم اقتطاع مبلغ يساوي10% من الراتب الأساسي للموظف على أساس شهري.

2- تساهم المؤسسة بنفس الحصة أي 10% وذلك مساهمة منها للموظف، وهذه من الحوافز التي توفرها المؤسسة لموظفيها.

3- تقوم هذه المؤسسة بتشغيل هذه الأموال، واستثمارها في المشاريع والمعاملات المختلفة، مثل:

- شراء وبيع الأسهم، قد تكون لمؤسسات عامة مثل: الفنادق ودور الاستراحة والتي قد تتعامل بالمنكرات، أو الشركات الصناعية للصناعات المباحة.. إلخ، وقد تكون أسهما لشركات التأمين أو البنوك.

- وضع ودائع في البنوك بفوائد ربوية.

- شراء وبيع الأوراق النقدية والعملات المختلفة.

- شراء سندات تنمية حكومية، وسندات إقراض بفوائد ربوية.

ومن هنا تحقق المؤسسة أرباحا أو خسائر سنوية، ويتم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015