لا تيمم للنجاسة على البدن: إذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أجزأ على المذهب، والجمهور يرون: أنه لا يجزئ؛ لعدم ورود شيء من الأدلة، إنما جاءت نصوص التيمم في الأحداث ولم تجئ في النجاسات، ولأن عين النجاسة باقية. وقوى هذا الشيخ، وقال: قول الجمهور هو الصحيح.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]