وهذا النظام هو ذاته نظام التأمين الصحي، الذي هو محل دراسة مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وتتعامل به شركات التأمين الطبي التعاوني المنتشرة بالمملكة فالمرجو من سماحتكم بيان حكم هذا الأمر.

ج: بالنظر في العقد المذكور، تبين أنه مشتمل على غرر ومقامرة، وأنه من أنواع التأمين الصحي التجاري، وعليه فيكون محرما، فلا يجوز التعامل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (20587)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015