صلى مستلقيا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (?) » ، رواه البخاري وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا (?) » .
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع، ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (?) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائما (?) » ، ولعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?) . وإن كان بعينه مرض، فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا - فله أن يصلي مستلقيا.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول.
ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء - انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.