س: عن كيفية صلاة المريض والمسافر والمرأة والصبي والعبد.
ج: أما المريض، ففيه حديث عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (?) » رواه الجماعة إلا مسلما، زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا (?) » ، وحديث علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، رجلاه مما يلي القبلة» رواه الدارقطني.
وأما المسافر فإنه يستبيح رخص السفر، وهي أربع رخص: قصر الرباعية، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، وزيادة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها. والمرأة كالرجل في ذلك، والعبد كالحر، والصبي كالبالغ إلا في ستر العورة، فهناك فروق مذكورة في كتب الفقه.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]