من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم رقم (2899) وتاريخ 16 \11 \1385 هـ المرفق باستفتاء أ. ع. ف عن رجل يريد الزواج من امرأة سبق أن نقل الطبيب لها من دمه كمية تقدر بخمسين وحدة قياسية أثناء مرضها، ويسأل: هل تحل له أم لا؟
ج: الحمد لله، نعم تحل له؛ لأن نقل الدم من رجل إلى امرأة أو بالعكس لا يسمى رضاعا، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، ولا تثبت له أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، ولو قدر نشره الحرمة لاختص بزمن الصغر، وهو مدة الحولين كالرضاع، والمنصوص: أن رضاع الكبير لا يثبت به تحريم لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ} (?) . وحديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد، فسألها عنه، فقالت: هو أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة (?) » متفق عليه، وعن أم سلمة مرفوعا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام (?) » رواه ابن عدي وغيره. والله أعلم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]