س15: هل يعتبر فحص السبيلين (القضيب- المهبل- الشرج) ناقضا لوضوء الطبيب أو الطبيبة والمريض، سواء كان ذلك بقفازات تلبس في اليد أو بدون؟
س16: هل يعتبر فحص الطبيبة أو الطبيب لمريض من الجنس الآخر ناقضا للوضوء، سواء للطبيب أو المريض؟
ج15، 16: مس الفرج قبلا أو دبرا بدون حائل - ناقض للوضوء؛ لما أخرج الإمام أحمد عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: