25 \10 \1398 هـ الصادر في حكم نزع القرنية، وإلى قراره رقم (65) وتاريخ 7 \2 \1399 هـ الصادر في حكم التبرع بالدم وإنشاء بنك لحفظه، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من قبل في (حكم نقل دم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر) .

وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع: جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه، إذا دعت الحاجة إليه. وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه، كما قرر بالأكثرية ما يلي:

1 - جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

2 - جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.

[قرار هيئة كبار العلماء] رقم (99) وتاريخ 6 \11 \1402 هـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015