فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ 2 \4 \1419 هـ - نظر في الكتاب المؤرخ في 4 \ 9 \ 1416 هـ. الوارد من رئيس قسم صحة الطفل في كلية الطب بأبها التابعة لجامعة الملك سعود، المتضمن ستة أسئلة عن حكم تنفيذ إجراءات إنعاش القلب والرئتين في بعض الحالات الميئوس منها بما نصه:

أولا: إذا كان المريض مصابا بحالة عجز شديد - مثل: الشلل الدماغي - بحيث إنه لا يحرك رجليه أو يديه، ومصاب بتخلف عقلي شديد - ولا يرجى شفاؤه، فهل يحق لثلاثة من الأطباء اتخاذ القرار بعدم إجراء الإنعاش، علما بأنه قد يعيش لسنوات، ولكن بنفس الوضع السابق؟

ثانيا: إذا قرر الأطباء عدم الإنعاش في الحالة السابقة ورفض الأهل ذلك فما هو الحكم؟ وما هو الإجراء القضائي لو اشتكى الأهل الأطباء لتسببهم في موت الطفل؟

ثالثا: هل يجوز منع العلاج - مثل المضادات الحيوية - بالنسبة لطفل يشكو من ضعف شديد في عضلات التنفس، ولا يرجى شفاؤه، وغالبا ما يموت مثله في الأشهر الأولى من عمره، واستخدام المضادات الحيوية قد يفيد مؤقتا، غير أنه لا يؤثر في النتيجة النهائية؟

رابعا: هل للأطباء الحق في اتخاذ قرار عدم الإنعاش في الحالة الأولى عند عدم وجود الأهل والمريض قاصر؟) اهـ.

ونظر فيما ورده من معالي وزير الصحة برقم (9745 \ 3796 \ 26) في 28 \ 7 \ 1417 هـ من تقرير اللجنة الطبية المكلفة لبحث موضوع الإنعاش القلبي الرئوي للمرضى الميئوس من حالاتهم المرضية، بناء على طلب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015