وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:

1 - أن لا يستهل صارخا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.

2 - أن يستهل صارخا، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا، وزيادة هاهنا هي: أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (17576)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015