س: سؤال من: ر. ن - من أمريكا يقول: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟
ج: بسم الله، والحمد لله:
ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط (?) » متفق على صحته.
وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]