س: ما حكم الختان؟
ج: أما الختان: فهو من سنن الفطرة، ومن شعار المسلمين؛ لما في الصحيحين، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط (?) » .
فبدأ - صلى الله عليه وسلم - بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.
والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع - إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.
وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:
1 - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.
2 - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثما.