حكم قطع إصبع سادس، والتمثيل
س: ورد إلى دار الإفتاء سؤال بواسطة الإذاعة من الأخ م. ع. ب. ب عن غلام ولد وله ستة أصابع في يده، ويسأل عن جواز قطع الإصبع الزائدة.
ج: وقد أجاب عليه سماحة المفتي بما يلي:
الغلام له أحوال:
الحال الأولى: أن تكون هذه الإصبع الزائدة ثابتة عظامها في الكف من أصل خلقتها، ولا يمكن قطعها إلا بتكسير عظام الكف - فهذا لا يجوز قطعه؛ لأنه يشوه منظر الكف، وهو من التمثيل المنهي عنه شرعا.
الحال الثانية: أن تكون الأصبع الزائدة غير ثابتة في عظام الكف بل تتدلى كالسلعة الزائدة، وليس في قطعها تشويه لمنظر الكف - فالظاهر أن هذا لا بأس به، لا سيما إن كان يؤذي صاحبه عند حركة اليد، فهذا يقطع: اتقاء لأذاه، فهو بمنزلة الداء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]