لا يسوغ إلا إذا اقتضته المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي؛ لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر، أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015