وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها؛ لحديث «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (?) » ، فلا بد من حضور أحد معهما، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره - فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديا من الخلوة المنهي عنها.
رابعا: أما السؤال عن أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة، وإذا بلغت سبعا فلها عورة، كما صرح بذلك الفقهاء، وان كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر منها سنا.
والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]