وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل، وغسل بقية العضو، وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها، وعن المحل الذي يضره غسله.

ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوما.

والله ولي التوفيق.

[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015