فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في الطائف في الفترة من 24 \ 2 \ 1413 هـ إلى 12 3 1413 هـ. اطلع على استفسار معالي وزير الصحة بكتابه رقم (439 14 17) وتاريخ 8 1 1413 هـ. الموجه لمعالي وزير العدل والمحال من معاليه بكتابه رقم (13 س) وتاريخ 18 1 1413 هـ. إلى المجلس بشأن العمليات الجراحية أو التدخل الطبي إذا كان يستلزم أخذ موافقة الزوجين عليه لاشتراكهما فيه كالعمليات القيصرية واستئصال الرحم والمبيض أو إسقاط الحمل عندما تكون هناك أسباب طبية موجبة له، ويحدث أحيانا أن توافق الزوجة على التدخل الطبي والجراحي ويرفض الزوج ذلك لأي سبب من الأسباب.

وقد درس المجلس الاستفسار وأعاد الاطلاع على قراره رقم (119) وتاريخ 26 5 1404 هـ. المتضمن: (عدم جواز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا أم امرأة، فإن لم يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه) .

كما أعاد الاطلاع على قراره رقم (140) وتاريخ 20 6 1407 هـ. المتعلق بإسقاط الحمل إذا كان هناك أسباب طبية موجبة له.

وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس: أنه إذا تقرر طبيا من الجهة المختصة الموثوق بها أن الضرورة تقتضي إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم أو المبيض والعملية القيصرية - فإن القول المعتبر في ذلك هو قول المرأة في الإذن أو عدمه إذا كانت بالغة عاقلة، ولا يشترط في ذلك موافقة الزوج ولا غيره من أوليائها؛ لأن الضرر يتعلق بها دون غيرها وهي أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015