س1: يأتينا في المستشفيات مصابون وهم في حالة إحرامهم للحج أو العمرة فيتوفاهم الله. فيقوم المستشفى بوضعهم في ثلاجة حفظ الموتى، أو تسليمه لأهله، أو غير ذلك، بعد أن تلفه في شراشف أو قماش وتغطي بذلك وجهه ورأسه. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟ وهل يستوي الرجل والمرأة في الحكم؟ وبعض الموتى المحرمين – لا بسين إحرام للحج أو العمرة - تكون سبب وفاتهم إما حريق أو دهس أو غير ذلك مما يسبب تشوه في الوجه أو الجمجمة، مما يجعل القائمين في المستشفى على مثل هؤلاء بتغطية وجوههم ورؤوسهم. فهل هذا العمل صحيح؟ وما هو المشروع في ذلك؟
ج1: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم، ولا وجهه، ولو كان مدهوسا أو محترقا: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو