عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم (?) » ثم قال الشافعي: "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة" ولا يحلق الشعور، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء، ولا شيء عليه في شيء من ذلك، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي، وليس ذلك عليه بواجب؛ لأنه لم يقطع الشعر، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه. اهـ. المراد من كلام الإمام الشافعي في [الأم] .
والخلاصة: أن استعمال الشرنقة في الحج جائز، ولا يترتب عليه الفدية. والله أعلم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]