بأخذه في حينه، حيث كان يأخذ حبوبا للسكر والضغط وتقوية عضلة القلب وإخراج السوائل من الجسم على ثلاث فترات خلال اليوم والليلة، صباحا وظهرا وليلا، وهو في تلك الحالة لم يصم إلا أربعة أيام من بداية الشهر وأفطر بقية الشهر، وقيل شهر رمضان المبارك لعام 1417 هـ أخرج كيسين من الرز زنة الواحد (45) خمس وأربعين كيلو جرام، حيث تصدق بهما على أسرتين فقيرتين. وفي رمضان هذا العام 1417 هـ لم يصم، حيث نهاه الأطباء عن الصيام حيث أفطر كل أيام الشهر، وبعد العيد أخرج أيضا كيسين من الرز وزعهما أحد الثقات على من يعرفهم من الفقراء والمساكين. ولكن يريد الاطمئنان والحكم الشرعي وما ينبغي فعله بالتفصيل من سماحتكم بالذات، جزاكم الله عظيم الأجر والمثوبة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأنه إذا كان والدك لا يستطيع قضاء الأيام التي أفطرها بسبب المرض المزمن - فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم تدفع لفقير واحد، أو لعدة فقراء، ويقوم هذا الإطعام مقام القضاء؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (?) .
فما أخرجتموه أكثر من الواجب، فيكون الزائد صدقة تطوع. أما إن كان يرجى شفاؤه واستطاعته القضاء فإنه ينتظر حتى يستطيع ويقضي ما عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (19306)