من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ف. ف. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بالإشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن مسألة، وهي:
س: أجريت عملية نزع الطحال ووصل الوريد البالي بالكية عام 1387 هـ، ثم صمت رمضان في هذا العام الذي أجريت فيه العملية، وجاءت أمراض في الكبد والمعدة، وراجعت الطبيب وطلب منك أن لا تصوم، وراجعت عدة أطباء وقالوا: هذا من الصيام بعد العملية، ونصحوك بأن لا تصوم، ولكنك صمت، وفي عام 1388 هـ بعدما جاء شهر رمضان صمت ولكن الأمراض زادت عليك وصعبت عليك أكبر من الأول، وراجعت أطباء ونصحوك بأن لا تصوم؛ لأن جسك ضعيف ولا يتحمل الصيام، وأتممت الصيام مع هذه الأمراض مع الدوخان أيضا. فإذا كنت لا تتحمل الصيام فهل يجوز لك الفطر؟ وإذا جاز فما الواجب عليك بدل الصيام؟
ج: يقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (?) ، فإذا كنت لا تطيق الصيام فالواجب عليك بدلا عن كل يوم أن تطعم