(فائدة)
إذا تمت المدة وليس عنده ماء؛ إذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم، لعدم الماء، فقد صرح بعضهم بأنه يخلع إذا تمت المدة.
والقول الآخر: إنه لا يجب عليه الخلع، بل يتيمم وهما عليه، وهذا هو الأقوى إن شاء الله؛ لأن الأمر معلل بالغسل، ولا دليل جاء بالخلع. ثم خلعه لا يبطل تيممه؛ لأن طهارتهما بعمل يعمل في غيرهما وهو الوجه واليدان، فوجود الممسوح على الرجل وعدمه واحد.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]