ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأنه إذا اضطر الصائم إلى استعمال القطرة في أنفه فإنه لا حرج عليه في ذلك، وصومه صحيح، إلا أن يجد طعم القطرة في حلقه، فإنه يفسد صومه، ويلزمه قضاء ذلك اليوم إن كان واجبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (20102)